السيد البروجردي
517
جامع أحاديث الشيعة
( 51 ) باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلي معهم الظهر ثم يصلي العصر وانه لا بأس ان يؤم بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر 5789 - ( 1 ) - يب 213 - سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ، ولم يكن صلى هو الظهر ، والقوم يصلون العصر يصلي معهم قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلي هو بعد ، العصر . 5790 - ( 2 ) - يب 260 - صا 439 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم - 1 - بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم . 5791 - ( 3 ) - كا 107 - جماعة ، من أصحابنا ، عن يب 330 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، - 2 - عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سئلته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى
--> 1 - امام قوم - خ يب 2 - ميمون - خ يب